الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)
.دفع الزكاة للسجناء الكفار في ديات أو ديون عليهم للمسلمين: الفتوى رقم (12010):س: هل يجوز دفع الزكاة للسجناء الكفار إذا كانوا مسجونين في ديات أو ديون عليهم لمسلمين؟ج: لا يجوز دفع الزكاة للسجناء من الكفار ولا مانع من مساعدتهم من غيرها لقوله عز وجل: {لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ} [الممتحنة: 8].وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن بازنائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفيعضو: عبدالله بن غديانالسؤال الأول من الفتوى رقم (4487):س1: هل يجوز إعطاء شخص يطلب المساعدة للزواج من الزكاة؟ج1: إن كان من الفقراء والمساكين أعطي منها فإذا أراد أن يدفعه للزواج فهذا إليه وإن لم يكن من الفقراء والمساكين وكان قد تزوج وصار عليه دين بسبب الزواج وليس عنده من المال ما يدفعه لأصحاب الدين جاز أن يدفع له من الزكاة ما يكفي لوفاء الدين لأنه غارم.وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن بازنائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفيعضو: عبدالله بن قعودالفتوى رقم (2319):س: لا يخفى على سماحتكم بأن جبهة التحرير الوطنية الفطانية تقود جهاد الشعب المسلم في الولايات الإسلامية في جنوب تايلاند المعروفة بـ (فطاني) ضد الحكومة التايلاندية البوذية لاستعادة حقوقهم المغتصبة، وبناء دولة إسلامية تقوم على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والجبهة في مسيرتها الجهادية المباركة تعاني نقصا في الإمكانيات المادية لعدم وجود موارد خاصة تعتمد عليها، إذ لم تحصل على مساعدة مادية من أية دولة إسلامية أو عربية، وإن كانت قضية المسلمين في فطاني موضع الاهتمام من قبل بعض الدول الإسلامية وعلى رأسها المملكة العربية السعودية، باعتبارها رائدة الدول الإسلامية بطرحها هذه القضية أمام المؤتمرات الإسلامية، سواء فيها ما عقد داخل المملكة أو خارجها.وقد عمدت الجبهة في سبيل تدبير الأموال لها لتأمين ما يلزمها من أسلحة وعدة وعتاد إلى اتخاذ طرق لجمع الأموال تتفق مع شريعة الله السامية، مثل جمع التبرعات من المحسنين والهبات والوصايا، إلا أن هناك مسألة لا نعرف رأي الإسلام فيها: هل يجوز للجبهة جمع الزكاة من أغنياء المسلمين وصرفها على المجاهدين المسلمين، وإنفاقها في شراء الأسلحة والعدة؟والجبهة ترجو من سماحتكم أن تصدر فتوى شرعية لهذه الجبهة في هذا السؤال الهام كدليل شرعي في أعمالنا التي نرجو الله عز وجل أن يرضى عنا وعن جهادنا الإسلامي ويبارك مساعينا الخيرة.ج: إذا كان الواقع كما ذكر من جهاد الشعب المسلم في الولايات الإسلامية في جنوب تايلاند لتخليص نفسه من سلطة الكفار، وبناء دولة إسلامية تقوم على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، جاز لجبهة التحرير القائمة على ذلك أن تجمع الزكاة من أغنياء المسلمين لتنفقها على المجاهدين المسلمين وفي شراء معدات حربية لهم ليجاهدوا بها في سبيل الله ونصرة دينه، فإن الجهاد في سبيل الله من مصارف الزكاة الثمانية التي ذكرها الله تعالى في قوله: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} [التوبة: 60] ونسأل الله للجميع التوفيق لما يرضيه والنصرة والثبات على الحق وحسن العاقبة.وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن بازنائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفيعضو: عبدالله بن غديانعضو: عبدالله بن قعودالفتوى رقم (7746):س: هل الزكاة مسموح بصرفها على إركاب وإنفاق الحج لفقراء المسلمين الذين لا يملكون شيئا لأداء الفريضة والذين هم معفون منها؟ج: يجوز صرف الزكاة في إركاب فقراء المسلمين لحج فريضة الإسلام ونفقتهم فيه؛ لدخوله في عموم قوله تعالى: {وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ} [التوبة: 60] من آية مصارف الزكاة.وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن بازنائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفيعضو: عبدالله بن قعودالفتوى رقم (2361):س: لقد ذكر لي بعض الإخوان أن لديهم زكاة ويتذمرون من عدم وجود فقير مستحق كما نص عليه الشارع، وطلبوا منا إفتاءهم هل تجوز للمساجد أو لا، وآية التوبة واضحة في أن مصارفها الأصناف الثمانية المذكورة فيها، ولكن قوله جل شأنه: {وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ} [التوبة: 60] هل المساجد من سبيل الله حتى تصرف فيها الزكاة أو لا؟ وهل تقاس المساجد على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الحج من سبيل الله» (*) أو لا؟ نأمل الإفادة.ج: المراد بسبيل الله في آية مصارف الزكاة الغزاة المجاهدون من المسلمين لنصرة الدين وإعلاء كلمة الله، وما يلزم لهم من نفقات وأسلحة ونحو ذلك مما يتعلق بالجهاد، ولا يصح قياس إنشاء المساجد وترميمها وشراء الفراش لها وأمثال ذلك على ما ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله: «الحج من سبيل الله» (*).وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن بازنائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفيعضو: عبدالله بن غديانعضو: عبدالله بن قعودالفقرة الرابعة من الفتوى رقم (2909):س: أجاز بعض العلماء صرف الزكاة في بناء المساجد والمستشفيات والمؤسسات الخيرية، وراح البعض يستجيز صرفها إلى النوادي الرياضية والجمعيات الثقافية الرياضية التي لا تحمل أي طابع إسلامي.ج: لا يجوز صرف الزكاة في بناء المساجد والمستشفيات والمؤسسات الخيرية وقد صدر قرار من هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية في هذا الموضوع وهذا مضمونه:(بعد الاطلاع على ما أعدته اللجنة الدائمة في ذلك من أقوال أهل العلم، في بيان المراد بقول الله تعالى في آية مصارف الزكاة: {وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ} [التوبة: 60] ودراسة أدلة كل قول، ومناقشة أدلة من فسر المراد بسبيل الله في الآية بأنهم الغزاة وما يلزمهم من أجل الغزو خاصة، وأدلة من توسع في المراد بها، ولم يحصرها في الغزاة؛ فأدخل فيها بناء المساجد والقناطر وتعليم العلم وتعلمه وبث الدعاة والمرشدين، إلى غير ذلك من أعمال البر ووجوهه. رأى أكثر أعضاء الهيئة الأخذ بقول جمهور العلماء من مفسرين ومحدثين وفقهاء: أن المراد بقوله تعالى: {وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ} [التوبة: 60] في آية مصارف الزكاة: الغزاة المتطوعون بغزوهم، وما يلزم لهم من استعداد، وإذا لم يوجدوا صرفت الزكاة كلها لما وجد من مصارفها الأخرى، ولا يجوز صرفها في شيء من المرافق العامة من بناء مساجد وقناطر وأمثالهما إلا إذا لم يوجد لها مستحق من الأصناف الثمانية المنصوص عليها في آية مصارف الزكاة. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم).وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن بازنائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفيعضو: عبدالله بن غديانعضو: عبدالله بن قعودالفتوى رقم (2717):س: هل يجوز شرعا الصرف من الزكاة في النفقة على المدارس الإسلامية ورواتب المدرسين وسد الحاجات التي من أجلها إحياء هذه المدارس؟ج: لا يجوز الصرف من الزكاة في النفقة على المدارس الإسلامية إلا إذا كانت تدفع للفقراء من المدرسين والموظفين الآخرين والطلاب من أجل فقرهم.وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن بازنائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفيعضو: عبدالله بن غديانعضو: عبدالله بن قعودالفتوى رقم (4926):س: نحب أن نستفسر من فضيلتكم عن جواز دفع مبالغ من الزكاة لجماعات تحفيظ القرآن الكريم بالمملكة مثل جماعة تحفيظ القرآن الكريم بمكة المكرمة والرياض والطائف والمنطقة الشرقية وغيرها من لجان وجماعات تحفيظ القرآن الكريم داخل المملكة وخارجها، وهل يجوز الصرف لهذه الجماعات من الزكاة، وحسبما لدينا من بعض الجماعات أنهم يدفعون أجور مدرسين وللطلبة أيضا، نرجو إفادتنا عن صحة جواز صرف الزكاة لهذه الجماعات أو عدم جواز صرف ذلك؟ حفظكم الله ووفقنا جميعا للعمل لما فيه خير المسلمين وصالحهم.ج: يجوز دفع الزكاة للمدرسين والطلاب بمدارس تحفيظ القرآن الكريم إذا كانوا فقراء.وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن بازنائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفيعضو: عبدالله بن غديانعضو: عبدالله بن قعودالفتوى رقم (1690):س: توجد في هجرتنا بئر أوقفها جدنا مؤسس هذه الهجرة غير أنها في السنين الأخيرة نضب ماؤها، ويقول خبراء الماء إنها تحتاج إلى تعمير، ومنذ حوالي عشرين سنة وزيادة وأنا أجمع زكاة مالي لغرض تعمير هذا البئر ليحصل لي أجر كثير إن شاء الله، وليعم نفعها أناسا كثيرين، هل يجوز لي تجميع الزكاة الواجبة في مالي على نية هذه البئر؛ لأن بعض المتعلمين قال لي: لا يجوز تجميع الزكاة كل هذه المدة، علما بأن البئر لها سنتان والماء عائد إليها من أثر ارتواء الأرض بالأمطار، فإذا جاز لي تجميع الزكاة هل أبقيه حتى تجذ مرة ثانية أم أصرف المال في وجه آخر من وجوه البر؟ج: بين الله جل وعلا مصارف الزكاة بقوله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ} [التوبة: 60] فلا يجوز صرفها في غير المصارف التي ذكرها الله تبارك وتعالى، وبناء على ذلك فما جمعته من الزكاة ووجب عليك مستقبلا يجب عليك أن تصرفه في مصارفه الشرعية المبينة في هذه الآية، وليس البئر المذكورة من مصارف الزكاة.وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن بازنائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفيعضو: عبدالله بن غديانعضو: عبدالله بن قعود
|